الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية
الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية
No Thumbnail Available
Date
2015-05-03
Authors
محمد عبدالله, بثينة
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة الخرطوم
Abstract
تضمنت هذه الدراسة عرضًا لموضوع الفتاوى التي تصدر من محكمة
العدل الدولية وسابقتها المحكمة الدائمة للعدل الدولي. وبدأت بتعريف الفتوى
في نطاق القانون الدولي وذكرت أنها الرأي الصادر عن جهاز منشأ لهذا
الغرض من غير أن يلزم هذا الرأي ذلك المخاطب به. وأوضحت أن وظيفة
الإفتاء قديمة وموجودة منذ عهد الفراعنة . وكانت لها مكانة رفيعة في الشريعة
الإسلامية ويعتبر طلب الفتوى في الشريعة أمرًا واجبًا عند الحاجة إليها.
وحيث أن الفتوى كان معمو ً لا بها منذ عهد العصبة وأصدرت المحكمة
1946 ) أوجب ذلك الحديث – الدائمة العديد من الفتاوي أثناء عملها ( 1922
عن نشأة عصبة الأمم وكيف أنها بدأت كمنظمة دولية بعد توقيع أعضائها على
معاهدة عرفت بإسم ميثاق العصبة أو عهد العصبة ومن أهم اغراضها تحقيق
الأمن ومنع الحروب بين الدول وتنمية التعاون بينها. وتعرضت الدراسة لبعض
أهم الأسباب التي أدت الى زوال العصبة 1946 م من أبرزها عدم انضمام
الدول الكبرى إليها مثل الولايات المتحدة وسيطرة الطابع الأوربي عليها.
ولم يوجد في عهد العصبة ما يشير إلى أن المحكمة الدائمة جزء من
أجهزة العصبة أو حتى تضمين النظام الأساسي لها نصًا صريحًا يعطيها سلطة
الإفتاء في المسائل القانونية عدا نص المادة ( 14 ) . وبالرغم من ذلك لم تتردد
المحكمة الدائمة في إصدار الفتاوي متى ما طلب منها ذلك.
وبعد عهد العصبة جاء ميثاق الأمم المتحدة بعد جهود كبيرة متمثلة في
إعلان وثيقة الأطلنطي عام 1941 م بوساطة تشرشل وروزفلت ثم في تصريح
موسكو 1943 م الذي وقعه رؤساء الدول الأربع الكبرى ومؤتمر دومبارتون
أكس ومؤتمر يالتا واجتماع سان فرانسيسكو وكان الخلاف حول إحياء المحكمة
الدائمة أو أنشاء محكمة للعدل جديدة وبذلك أصبحت محكمة العدل الدولية
وبموجب المادة ( 7) من ميثاق الأمم المتحدة أحد الأجهزة الرئيسة للأمم
المتحدة. وقد أعطى الميثاق محكمة العدل الدولية سلطة إصدار الفتاوي متى ما
طلب منها ذلك وفقًا لنص المادة ( 65 ) منه وحدد ميثاق الأمم المتحدة الأجهزة
التي لها حق طلب الفتوى وذلك بالمادة ( 96 ) منه.
وتحدثت الدراسة عن تشكيل محكمة العدل الدولية وأوضحت أنها تتكون
من خمسة عشر قاضيًا من ذوي الكفاءات والمؤهلات العالية وذلك عن طريق
الانتخاب بوساطة الجمعية العامة ومجلس الأمن ، وهنالك عدة التزامات تقع
على أعضاء المحكمة يجب عليهم مراعاتها مثل عدم تولي الوظائف السياسية
أو الإدارية أو المهن الحرة ، حتى لا يخضع القاضي للتأثيرات التي تخرجه
عن حياده ولقد حدث أن تنحى عدد من القضاة بسبب هذا الإلتزام.
وتحدثت الدراسة كذلك عن الاختصاص الأساسي لمحكمة العدل الدولية
وأعني به الاختصاص القضائي وذلك بشكل موجز وتوسعت في الحديث عن
الاختصاص الثاني وهو الاختصاص الإفتائي لأنه موضوع الدراسة موضحة
الضوابط التي يجب مراعاتها عند ممارسة محكمة العدل الدولية لذلك ، ومنها
اختصاص الجهاز طالب الفتوى وطبيعة الفتوى وموافقة الدول المعنية بها.
وحتى تتمكن محكمة العدل الدولية من النظر في طلب الفتوى لابد ان
تسبقها إجراءات نظمتها نصوص المواد من 65 إلى 68 من نظامها الأساسي
لها وبعض المواد في لائحتها الداخلية. وأشرنا الى ان المادة 38 من النظام
الأساسي لم تذكر ان على المحكمة أن تطبق القانون الذي أشارت إليه عند
إصدار الفتاوى أيضًا وكأنه حصر على المنازعات وهذا عيب واضح يؤدي
الى فهم خاطئ.
وفي النهاية تحدثت الدراسة عن القيمة القانونية للفتوى ومدى إلزاميتها
وذكرت أنه وبالرغم من خلو الميثاق والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
من إي نص يجعلها ملزم ً ة إلا أنها أصبحت كذلك لعدة إعتبارات أهمها أنها
صادرة عن جهاز قضائي دولي له مكانته.
وأبانت الدراسة دور الفتوى في تفسير قواعد القانون الدولي والكثير من
المعاهدات الدولية بما فيها ميثاق الأمم المتحدة نفسه ، مما يؤدى الى تطوير
القانون الدولي.
Description
Keywords
الفتوى,القانون,الوظيفة الإفتائية ,محكمة العدل الدولية